مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

69

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الليل « 1 » وإمّا لما في التذكرة والنهاية والمنتهى ، من أنّ اسم اليوم يطلق على النهار والليل « 2 » ، أو للتبعيّة والتغليب المفهومين هنا ، بقرينة تسالم الأصحاب ظاهراً على الاجتزاء بالمرّة في اليوم . قال المحقّق قدس سره في المعتبر : « وإنّما قلناه في اليوم والليلة وإن لم يتضمّنه الخبر نطقاً ؛ لأنّه إذا اجتزأت في اليوم مرّةً فقد دخلت الليلة في الجملة » « 3 » . وفي المعالم : « وقد ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد باليوم هنا ما يشمل الليلة ، وليس ببعيد ؛ لدلالة فحوى الكلام عليه وإن كان لفظ اليوم لا يتناوله حقيقة » « 4 » . وقال السيّد الخوئي : « لا يبعد الالتزام بأنّه أعمّ ؛ نظراً إلى أنّ الغسل شرط لواحدة من الصلوات الليليّة والنهاريّة ، فإنّ الغرض الإتيان بإحداها مع الطهارة ، كان ذلك في اليوم أو الليل ، وإنّما قيّدت الرواية باليوم من جهة غلبة وقوع الغسل فيه ، لا لأجل عدم إرادة الأعمّ منه » « 5 » . أو بأنّ الظاهر المتفاهم من الرواية أنّ اليوم هنا في مقابل اليومين والثلاثة ، وكذا في مقام ردع لزومه لكلّ صلاة ، ولا خصوصية لوقوع الغسل في اليوم ، مضافاً إلى أنّ تخصيص التسهيل باليوم والتضييق في الليل - مع أنّها أولى بالتخفيف - مخالف لفهم العرف في الرواية « 6 » .

--> ( 1 ) تاج العروس 17 : 779 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 494 ، نهاية الإحكام 1 : 288 ، منتهى المطلب 3 : 272 . ( 3 ) المعتبر 1 : 444 . ( 4 ) معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 622 . ( 5 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 3 : 446 - 447 . ( 6 ) انظر : مصباح الفقيه 8 : 245 ، كتاب الطهارة للإمام الخميني 4 : 309 .